MENJAMAK SHOLAT DI RUMAH
N A R A S I F I Q I H
Sholat Jama' di rumah saja
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Pertanyaan :
Bagaimana hukum Sholat Jama' Ta’khir atau sebaliknya dirumah sendiri ?
Jawaban :
Mayoritas ulama tidak memperbolehkan, kecuali sebagian ulama memperbolehkan jika ada hajat dan tidak dijadikan kebiasaan, baik Jama’ Taqdim atau Jama’ Ta’khir.
Referensi :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ـ (ج ١ / ص ١٤١)
(فرع) الْمَعْرُوف من الْمَذْهَب أَنه لَا يجوز الْجمع بِالْمرضِ وَلَا الوحل وَلَا الْخَوْف وَادّعى إِمَام الْحَرَمَيْنِ الْإِجْمَاع على امْتِنَاعه بِالْمرضِ وكذاادعى إِجْمَاع الْأمة على ذَلِك التِّرْمِذِيّ وَدَعوى الْإِجْمَاع مِنْهُمَا مَمْنُوع فقد ذهب جمَاعَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم إِلَى جَوَاز الْجمع بِالْمرضِ مِنْهُم القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ وَالرُّويَانِيّ والخطابي وَالْإِمَام أَحْمد وَمن تبعه على ذَلِك وَفعله ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فَأنكرهُ رجل من بني تَمِيم فَقَالَ لَهُ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أتعلمني السّنة لَا أم لَك وَذكر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله قَالَ ابْن شَقِيق فحاك فِي صَدْرِي من ذَلِك شَيْء فَأتيت أَبَا هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فَسَأَلته عَن ذَلِك فَصدق مقَالَته وقصة ابْن عَبَّاس وسؤال ابْن شَقِيق ثابتان فِي صَحِيح مُسلم قَالَ النَّوَوِيّ القَوْل بِجَوَاز الْجمع بِالْمرضِ ظَاهر مُخْتَار فقد ثَبت فِي صَحِيح مُسلم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (جمع بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر) قَالَ الأسنائي وَمَا اخْتَار النَّوَوِيّ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي مُخْتَصر الْمُزنِيّ وَيُؤَيِّدهُ الْمَعْنى أَيْضا فَإِن الْمَرَض يجوز الْفطر كالسفر فالجمع أولى بل ذهب جمَاعَة من الْعلمَاء إِلَى جَوَاز الْجمع فِي الْحَضَر للْحَاجة لمن لَا يَتَّخِذهُ عَادَة وَبِه قَالَ أَبُو إِسْحَاق الْمروزِي وَنَقله عَن الْقفال وَحَكَاهُ الْخطابِيّ عَن جمَاعَة من أَصْحَاب الحَدِيث وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر من أَصْحَابنَا وَبِه قَالَ أَشهب من أَصْحَاب مَالك وَهُوَ قَول ابْن سِرين وَيشْهد لَهُ قَول ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَرَادَ أَن لَا يحرج أمته حِين ذكر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (جمع بِالْمَدِينَةِ بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء من غير خوف وَلَا مطر) فَقَالَ سعيد بن جُبَير لم فعل ذَلِك فَقَالَ لِئَلَّا يحرج أمته فَلم يعلله بِمَرَض وَلَا غَيره وَاخْتَارَ الْخطابِيّ من أَصْحَابنَا أَنه يجوز الْجمع بالوحل فَقَط وَالله أعلم
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج ١ / ص ٤٠١)
فرع: المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل وقال جماعة من أصحابنا يجوز بالمرض والوحل ممن قاله من أصحابنا أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين واستحسنه الروياني فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه فإن كان يحم مثلا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية. قلت القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وقد حكى الخطابي عن القفا الكبير الشاشي عن أبي إسحق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض وبه قال ابن المنذر من أصحابنا والله أعلم.
المجموع شرح المهذب - (ج ٤ / ص ٣٨٤)
(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. قال وجوزه ابن سیرین لحاجة أو ما لم يتخذه عادة إهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ـ (ص ٧٧)
[فائدة] لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد. وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.
شرح المسلم للنواوي ـ (ج ٥ / ص ٢١٩)
ﻭﺫﻫﺐ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺠﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻭاﻟﺸﺎﺷﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻩ ﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﺮﺝ ﺃﻣﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﻠﻠﻪ ﺑﻤﺮﺽ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ.
ترشيح المستفدين صفحة ١٧٥
قال السيد يوسف البطاخ في تشنيف السمع: ومن الشافعية وغيرهم من ذهب إلى جواز الجمع تقديما مطلقا لغيرسفر ولامرض ولاغيرهما من الأعذار.
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة - )ص 57(
فصل: ولايجوز الجمع للمرض والخوف على ظاهر مذهب الشافعي وقال أحمد بجوازه: وهو وجه اختاره المتأخرون من أصحاب الشافعي. قال النواوي في المهذب: وهذاالوجه قوي جدا، وعن ابن سيرين أنه يجوز الجمع من غيرخوف ولامرض لحاجة مالم يتخذه عادة، واختار ابن المنذر وجماعة جوازالجمع في الحضر من غيرخوف ولامرض ولامطر.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ١٥ / ص ٢٩٢)
ﻭﺫﻫﺐ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻨﻬﻢ - ﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭاﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬﺭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭاﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻭاﺑﻦ ﺷﺒﺮﻣﺔ - ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﻋﺎﺩﺓ.
بحر المذهب للروياني - (ج 2 / ص 350)
وحكى ابن المنذر، عن ابن سيرين أنه قال: يجوز الجمع بين الصلاتين من غير مرض أيضاً، واختاره ابن المنذر واحتج بما روى أبو داود رحمه الله في سننه بإسناده عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقلت لابن عباس: ما أراد إلى ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقال ابن المنذر: ولا يمكن حمله على عذر من الأعذار لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه وهي قوله: أراد أن لا تحرج أمته وحكي عن ابن سيرين رحمه الله [81 ب / 3] أنه قال: لا بأس به إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذ عادة. وهذا غلط لما روي من اختيار المواقيت. وأما خبرهم قلنا: أصحاب الحديث قد تكلموا في حبيب بن أبي ثابت، ثم إنا نحمله على أنه انقطع المطر في أثناء الصلاة الثانية، أو أراد الجمع بتأخير الظهر إلى آخر وقتها، وتعجيل العصر في أول وقتها، وفي هذا رفاهية ورفع للحرج ولا يمكن أن يول به أخبار الجمع في السفر؛ لأنه صرح هناك بما لا يحت مل هذا التأويل.
شرح البهجة الوردية - (ج 4 / ص 462)
( قوله وهذا التأويل مردود إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : هو تأويل ضعيف بالرواية الأخرى { من غير خوف ولا مطر } ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما في معناه من الأعذار وهو قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر ويؤيده قول ابن عباس حين سئل أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره اهـ وسواء في هذا الجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر الإطلاق فليحرر.
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين - (ص ٦٧-٦٩)
حول جمع الصلاتين تقديما وتأخيرا في الحضر من غير عذر
سوال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منور بصائر أرباب التحقيق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى أقوم طريق. وعلى آله وصحبه الذين عرفوا بالاستبراء للدين والاحتياط والورع فصاروا بذلك خير فريق. وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین
أما بعد: فإلى أخينا الأستاذ الأر يب والطالب للافادة والاستفادة المحصل النجيب، أخينا في الله أحمد منيب مسرعي الاندونيسي الدوري السعفان حفظه الله تعالى ووفقنا واياه للعلم والعمل آمین
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولقد تلقيت رسالتكم الكريمة التي تتضمن السؤال والبحث عن مسألة هي من أهم أمور الدين، والإحتياط والورع فيها شأن عباد الله المتقين وهی جواز جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا في الحضر من غير عذر ولا سفر. فاعلم يا أخي أن هذه المسألة يدل عليها ظاهر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه الإمام النسائي في استنه وهو محمول عند عامة العلماء على أن المراد به غير ظاهره، لأن ظاهره يؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر أو تقديمها على وقتها بغير عذر، وذلك عند جمهور العلماء والمحققين الأتقياء من الكبائر لحديث (من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر). وفي كتاب الزواجر للعلامة المحقق أحمد بن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة ۱۲۳ ما نصه: الكبيرة السابعة والسبعون تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر کسفر أو مرض على القول بجواز الجمع به. وساق الكلام مستدلا على أن الجمع بغير عذر من الكبائر. وفي المجموع شرح المهذب للامام النووي رحمه الله تعالى الجزء الرابع صفحة ٣٨٤ ما نصه: (فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض، مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انه لا يجوز وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب. قال وجوزه ابن سیرین لحاجة أو ما لم يتخذه عادة إهـ
إذا علم هذا فما عليه أئمة المذاهب الأربعة هو المعتمد وهو الذي يدين الله به من يريد الاستبراء للدين وما سوى ذلك لا يعول عليه ولا يجوز اعتماده ولا تقليد قائله. وما حكاه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم لم يحكه مذهبا على أن ما ذكره في شرح المهذب هو المقدم على ما في شرح مسلم كما هو مقرر عند العلماء فيما إذا تعارض کلام الإمام النووي في كتبه، وحديث ابن عباس حديث صحيح. وكم من حديث صحيح يعمل بظاهره اما النسخ أو تأيل، وأحسن التأويلات في حديث ابن عباس أن المراد به الجميع الصوري وهو تأخير الأولى إلى آخر وقتها وفعل الثانية في أول وقتها فتكون الصلاتان متقاربتين فكأنما في الصورة جمع.
وهذا هو تأويل جمهور العلماء وأئمة التحقيق لاسيما وقد ورد في رواية الحديث من بعض رواته من الصحابة والتابعين ما يفيد هذا التأويل، فقد سئل ابن عباس عن معناه هل النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأولى إلى آخر وقتها وقدم الثانية في أول وقتها فقال ما أراد الا ذلك وفي بعض الروايات اراد أن لا يحرج امته. والامام النووي رحمه الله تعالى لا شك انه محرر المذهب ومتقن علم الحديث ولكن جل من تفرد بالكمال وحجب الصواب عن بعض عباده في بعض الأحوال، فقوله أن هذا التأويل ضعيف أو باطل لا يتابع على ذلك بل هذا التأويل هو الصواب الذي لا يجوز غيره وكفى بالامام الترمذی حجة بما قاله في آخر جامعه عن هذا الحديث من أنه مجمع على ترك العمل بظاهره وما نقل عن ابن المنذر وابن سيرين وغيرهما من أفراد أصحاب الرأي لا ينظر إليه ولا يعد خرقا للاجماع:
وليس كل خلاف جاء معتبرا # إلاخلاف له حظ من النظر
ولا يجوز تقليدهم في ذلك مع أنه يحتمل أنهم رجعوا عن هذا الرأي ومع وجود الدليل السابق الدال على أن جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وبذلك يتضح أن من تمسك بظاهر حديث ابن عباس وجمع بين الصلاتين من غير عذر متساهل في الدين وشاذ عن جماعة المسلمين منبع للنفس والهوى، ومن يتبع النفس والهوى فقد هوى فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وأما ما ذكره صاحب بغية المسترشدين من جواز الجمع في السفر القصير فهو قول ضعيف في المذهب والمعتمد الذي هو المعول وبه الفتوى أن ذلك لا يجوز الا في السفر الطويل الذي هو مرحلتان فأكثر وبقية ما ذكر في السؤال عن الخطابي وعن القطب عبد الله الحداد فهو عين ما سبق الكلام عليه ولا حاجة إلى التكرار.
هذا ما تيسر لنا ذكره فنرجوا الله تعالى أن يكون مفيدا نافعا وصوابا مقنعا، وإنما يتقبل الله من المتقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد الله رب العالمين.
كتبه الفقير إلى عفو الله تعالى اسماعيل عثمان زين اليمن المكي لطف الله به آمين. تحريرا في نصف شهر شوال فاتحة اشهر الحج الحرام من عام ١٤٠٢ هـ.
Komentar
Posting Komentar